مرسوم رئاسي رقم 21-512
· ج.ر عدد 95 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-512 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون قرارات المحكمة الدستورية