مرسوم رئاسي رقم 21-508
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018
المادة 8
يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض وارد في القائمة المحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والأمراض الأخرى التي تم تحديدها باتفاق مشترك والتي قد تنتشر إلى البلد المستورد.