مرسوم رئاسي رقم 21-508
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018
المادة 7
تتشاور السلطات البيطرية المختصة للطرفين فيما بينها عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.