المادة 6
يعمل الطرفان على تسهيل :
1 - التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة للمصالح البيطرية للبلدين،
2 - تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات،
3 - تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير،
4 - تبادل النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة منتظمة،
5 - تبادل المختصين للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.