المادة 4
تتبادل السلطات المختصة للطرفين فصليا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء ورد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الدقيق لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع.