المادة 3
يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر.
إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري المنقولة، يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحدّدة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (المنظمة الدولية للأوبئة).