المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون 10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 .
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا، المشار إليهما فيما أدناه ب "الطرفين"، وفرديا ب "الطرف"،
- اعتبارا منهما لتصدير واستيراد وعبور الحيوانات
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين، تسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري طبقا لأحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنظمة الدولية للأوبئة)
- ورغبة منهما في وقاية إقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
(أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
مدير المصالح البيطرية.
(ب) عن جمهورية مالطا : المدير العام لتنظيم الصحة البيطرية والصحة النباتية.
المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري بين البلدين.