مرسوم رئاسي رقم 21-508
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية، الموقع بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.