المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التصديق عليه.
ويمكن تغييره أو تعديله بالتراضي بين الطرفين وذلك عن طريق تبادل المذكرات من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة.
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا مسبقا، ستة
(6) أشهر على الأقل، بنواياه بالانسحاب.
حرّر بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة وترقية التجارة مصطفى قيطوني كارميلو أبيلا