مرسوم رئاسي رقم 21-508
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018
المادة 10
لا يمس هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن اتفاقيات واتفاقات دولية أخرى تم إبرامها.