مرسوم رئاسي رقم 21-501
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-501 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار 8.890.990.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.