مرسوم رئاسي رقم 21-500
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-500 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H