المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة القوات الجوية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
– وزارة المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات)،
– وزارة النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير، على الأقل.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله”.