مرسوم رئاسي رقم 21-486 · ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.