مرسوم رئاسي رقم 21-479
· ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-479 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة . العدل 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانمائة وأربعون مليون دينار (840.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.