مرسوم رئاسي رقم 21-478
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون