مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تتعلق الخدمات المقدمة من قبل المركز المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه ، باستقبال وتحضير المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية المدنية.