مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجمع التقني والرياضي
المادة 20
المجمع التقني والرياضي هيكل استشاري متعدد الاختصاصات، يقدم آراء تقنية واقتراحات وتوصيات حول كل المسائل ذات الصلة بمجال اختصاصه.
تحدد تشكيلة المجمع التقني والرياضي ومهامه وتنظيمه وسيره، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.