الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات ممضاة من طرف رئيس مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.