الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز، مخطط تطوير المركز،
- الميزانية التقديرية للمركز،
- الاحتياجات إلى المستخدمين
- البرامج السنوية للمحافظة على التجهيزات الرياضية والمنشآت القاعدية والتجهيزات المتعلقة بها وصيانتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاطات والحصيلة المالية السنوية.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا أي تدبير من شأنه تشجيع تحقيق أهدافه.