مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أول ديسمبر سنة 2021 م و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.