مرسوم رئاسي رقم 21-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-453 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 الدستورية
المادة الأولى
يُعيّن السيد عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يُعيّن السيد عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.