مرسوم رئاسي رقم 21-445 · ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-445 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.