مرسوم رئاسي رقم 21-445
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-445 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.