المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي نوفمبر سنة .2021
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة
الشّعبيّة. عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين 15.800.000
36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين 3.667.820.000
36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 845.000.000
36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني 80.000.000
مجموع القسم السادس 4.608.620.000
مجموع العنوان الثالث 4.608.620.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 4.608.620.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 99.260.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 132.160.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 6.380.000
مجموع القسم الأول 237.800.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 57.880.000
مجموع القسم الثالث 57.880.000 مجموع العنوان الثالث 295.680.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 295.680.000 مجموع الفرع الأول 4.904.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.904.300.000
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م