مرسوم رئاسي رقم 21-443
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-443 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 4.904.300.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.