مرسوم رئاسي رقم 21-442
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية 11 نوفمبر سنة 2021 م