مرسوم رئاسي رقم 21-442 · ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.