مرسوم رئاسي رقم 21-442
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
تحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.