الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتولى الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئاسة مجلس التوجيه الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 11 نوفمبر سنة 2021 م
– الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الأمين العام لوزارة العدل،
– الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المدير العام للأمن الوطني،
– رئيس مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية، يعينه رئيس الجمهورية.
يتولى المدير العام للهيئة أمانة مجلس التوجيه.