الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها، تحت رقابة السلطة القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وبهذه الصفة، تكلف الهيئة، على الخصوص، ما يأتي :
– تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ووضعها حيز التنفيذ،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، تحت سلطة القاضي المختص، قصد الكشف عن الجرائم المتصلة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية أو التي تمس بأمن الدولة.
كما تضمن الهيئة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المراقبة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بأمن الجيش، وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
– تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،
– المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها،
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق جمع المعلومات والتزويد بها وإنجاز الخبرات القضائية،
– تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، وفقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.