مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الخامس — أحكام قانونية أساسية
المادة 38
يبقى القضاة وضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون وظائفهم في الهيئة، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.