مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 22
يؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، قبل تنصيبهم :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيّا كانت التي اطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”.