مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الخامس — الملحقات الجهوية
المادة 19
تكلف الملحقة الجهوية بتنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول.
يتم وضع الملحقات الجهوية قيد الخدمة والتشغيل من طرف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية.