مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 16
تكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.
تنظم مديرية الإدارة والوسائل في مديريات فرعية. 11 نوفمبر سنة 2021 م