مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 11
تضم المديرية العامة :
– مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
– مديرية الإدارة والوسائل،
– مصلحة للدراسات والتلخيص،
– مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية،
– ملحقات جهوية،