مرسوم رئاسي رقم 21-417
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.