الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 7
زيادة على الرئيس، يتكوّن المجلس من ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) عضوا، يوزعون كما يأتي :
- مائتان واثنان وثلاثون (232) عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات، مناصفة رجل وامرأة، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ،
- أربعة وثلاثون (34) عضوا بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشباب
- ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م
- ستة عشر (16) عضوا بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتكوين المهني عشرة (10) أعضاء بعنوان تمثيل جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، مناصفة رجل وامرأة ، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، عشرة (10) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، عشرون (20) عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.