مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقرير نشاط سنوياً وكذا تقريرا تقييميا حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب.
ويقدم أيضا التقرير التقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.