مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن يخطر المجلس من قبل :
- رئيس الجمهورية
- الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
- الوزير المكلف بالشباب.
كما يمكن أن يخطر المجلس بمبادرة منه بخصوص أي مسألة تندرج في مجال نشاطاته.