مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 42
توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد من 35 إلى 41، عند الاقتضاء، بموجب النظام الداخلي . للمجلس