مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 40
يتوفر المجلس، قصد أداء مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات الصلة بمجال نشاطاته.
وتبلغ له المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا من الجمعيات المعنية.