الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 215 من الدستور، يقدم المجلس آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه ، بما يأتي :
- المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب تشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، ترسيخ الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعزيز قدراتهم لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات العمومية، تشجيع مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- المساهمة في تنمية الحركة الجمعوية الشبانية وتعزيز قدراتها،
- المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها، المشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية
- المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين لفائدة الشباب المشاركة في ترقية التشغيل والمقاولاتية والابتكار لدى الشباب
- ترقية حركية الشباب وولوجهم للثقافة والرياضة والترفيه، تشجيع تطوير الاتصال والإعلام باتجاه الشباب وكذا البحث حول فئة الشباب تشجيع التبادلات بين الشباب المقيم داخل الوطن وخارجه،
- تشجيع مساهمة الشباب في حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- المساهمة في الإشعاع الثقافي للبلاد وفي تمجيد تاريخها،
- المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
- تقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة
- المبادرة بأعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 : (بدون تغيير)
– المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ورصد حاجيات الشباب على المستوى المحلي.
(الباقي بدون تغيير) .” …