مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 36
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من المجلس ، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ الجمعية العامة.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.