مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 31
تكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذا دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاطات المجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات ذات الصلة. وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة قصد دراستها والمصادقة عليها.
يجب أن تتكفل كل لجنة متخصصة، خلال نشاطاتها، بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين.