مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — المكتب
المادة 28
يكلّف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على مصادقة الجمعية العامة،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه، تنفيذ توصيات الجمعية العامة
- إعداد مشاريع تعديل النظام الداخلي.