مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — المكتب
المادة 26
يحدد نمط انتخاب وتجديد أعضاء المكتب بموجب النظام الداخلي للمجلس. 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م