مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — الرئيس
المادة 24
يتولى أحد نواب الرئيس الأربعة، في حال حصول مانع للرئيس، رئاسة المجلس بالنيابة وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.