مرسوم رئاسي رقم 21-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-416 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — الرئيس
المادة 22
يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويساعده أربعة (4) نواب رئيس، مناصفة رجل وامرأة ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد ، طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.