الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 15
يمارس أعضاء المجلس عهدتهم مجانا. غير أنهم يستفيدون من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-350 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 15 : يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال دورات أجهزة المجلس وبمناسبة مشاركتهم في أعمال التنظيم والبرمجة التي تدخل في مجال نشاطاته .”