مرسوم رئاسي رقم 21-415
· ج.ر عدد 83 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم، وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب" 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 2021 عبد المجيد تبون