مرسوم رئاسي رقم 21-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تؤهّل المؤسسة للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضها، قصد بلوغ أهدافها والقيام بمهامها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.